responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 135

لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة والصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح» [١].

وفي خبر السكوني عن الصادق عليه‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أنّ الرجل الأعجمي من أمّتي ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيّته» [٢].

وفي الخبر : «أنّ سين بلال شين عند الله» [٣].

وانصرافها عن العاجز الذي منعه عن التعلّم ضيق الوقت لا عدم القدرة غير قادح بعد وضوح المناط.

هذا , مع إمكان منع الانصراف خصوصا في رواية مسعدة بن صدقة , بل هي كالنصّ في الشمول من حيث كونها في مقام إعطاء الضابط.

وأمّا الثاني ـ وهو ما إذا لم يقدر إلّا على بعضها ممّا يسمّى بعضا من فاتحة الكتاب , مثل آية أو أكثر من الآيات المختصّة بها , لا مثل البسملة ونحوها ممّا ستعرفه ـ فالحكم في هذه الصورة أيضا أنّه يجب عليه الإتيان بما يعلمه منها.

وهذا أيضا ممّا لا شبهة بل لا خلاف فيه بيننا على الظاهر , بل عن غير واحد [٤] دعوى الإجماع عليه.


[١]تقدّم تخريجها في ج ١١ ـ من هذا الكتاب ـ ص ٤٤٥ , الهامش (١).

[٢]تقدّم تخريجه في ج ١١ ـ من هذا الكتاب ـ ص ٤٤٥ , الهامش (٢).

[٣]عدّة الداعي : ٣٦ , وعنها في مستدرك الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب قراءة القرآن , ح ٣.

[٤]كالشهيد في الذكرى ٣ : ٣٠٥ , والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٤٣ , والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٢٩ , مفتاح ١٥٠ , وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٦٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 12  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست