اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 134
اللاحقة للصلاة عند اختيار الائتمام , فالواجب على المكلّف أوّلا وبالذات إنّما هو فعل الصلاة التي اعتبر فيها فاتحة الكتاب لدى الإمكان , ومع العجز عنها بدلها , ولكنّه لو اختار الائتمام يسقط عنه التكليف بقراءة الفاتحة , وعلى هذا يتّجه ما عن فخر الدين في الإيضاح [١] من بناء المسألة في نظائر المقام على أنّ قراءة الإمام هل هي بدل عن قراءة المأموم أو مسقطة عنه؟فعلى الأوّل يتعيّن الائتمام لدى العجز عن القراءة مباشرة , بخلاف الثاني ؛ حيث إنّ العجز أيضا كالائتمام مسقط , فتعيّن أحد المسقطين يحتاج إلى دليل وهو مفقود , بل قضيّة الأصل وعموم ندبيّة الجماعة عدمه.
هذا كلّه , مع إمكان دعوى استفادته بالنسبة إلى الموارد التي يأتي بها ملحونة لا ناقصة من إطلاق بعض الأخبار الآتية بالتقريب الآتي في حكم الفأفاء والتمتام ونحوهما , فليتأمّل.
ثمّ إنّ من لم يحسن قراءة الفاتحة إمّا متمكّن من الإتيان بمسمّاها عرفا بمعنى أنّه قادر على قراءتها ولكن مع اللّحن في إعرابها وحروفها , كما هو الغالب في السواد وعوامّ العجم , أو لا يقدر إلّا على بعضها.
أمّا الأوّل : فهو بمنزلة الفأفاء والتمتام ونحوهما في أنّه يأتي بما تيسّر له من قراءتها , ويجتزئ به بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال , فإنّه هو الذي تقتضيه قاعدة الميسور , مضافا إلى إمكان استفادته من بعض الأخبار الواردة في العاجز ما لم يكن عن تقصير , كما نبّهنا عليه آنفا.
مثل : رواية مسعدة بن صدقة ـ المرويّة عن قرب الإسناد ـ قال :سمعت جعفر بن محمّد عليهالسلام يقول : «إنّك قد ترى من المحرم [٢] من العجم
[١]إيضاح الفوائد ١ : ١٥٤ , ولم نعثر على الحاكي عنه فيما بأيدينا من المصادر.
[٢]راجع لتوضيح الكلمة ج ١١ ـ من هذا الكتاب ـ ص ٤٤٤ , الهامش (٤).
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 12 صفحة : 134