responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 9

«الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والمقبرة» [١].

وخبر عبيد بن زرارة , قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة أو حمّام» [٢].

وما في هذين الخبرين من الاستثناء فهو على سبيل الكراهة , كما يأتي تحقيقه إن شاء الله.

ولكن (بشرط أن يكون) المكان (مملوكا) للمصلّي (أو مأذونا) في التصرّف (فيه) ولو في خصوص الصلاة من مالكه أو من قام مقامه وكالة أو ولاية.

وأمّا الأماكن التي ليست بالفعل ملكا لأحد كالأراضي الغامرة , أو العامرة التي انجلى عنها أهلها فهي ملك للإمام عليه‌السلام , وقد رخّص شيعته في التصرّف فيها بأنحاء التصرّفات فضلا عن الصلاة التي لا شبهة في رضاه بل رضا كلّ مسلم في إيقاعها فيما يدخل تحت ولايته ما لم يكن مضرّا بحاله من جهة من الجهات.

وملخّص الكلام : إنّ ما يتعلّق بالإمام عليه‌السلام من الأنفال وما جرى مجراها ممّا يكون ملكا له أو أمره راجعا إليه فلا شبهة في جواز الصلاة فيه ورضا الإمام بذلك , وأمّا ما كان ملكا لغيره فيعتبر إذنه , أي رضاه أو رضا من قام مقامه وكالة أو ولاية ؛ لأنّه لا يحلّ مال امري‌ء إلّا عن طيب نفسه نصّا وإجماعا.


[١]المحاسن : ٣٦٥ / ١١٠ , الوسائل , الباب ١ من أبواب مكان المصلّي , ح ٣ , وفيهما : «القبر» بدل «المقبرة».

[٢]التهذيب ٣ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ / ٧٢٨ , وليس فيه «أو حمّام» , الاستبصار ١ : ٤٤١ / ١٦٩٩ , الوسائل , الباب ١ من أبواب مكان المصلّي , ح ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست