responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 496

«شموس» وهي النّفور من الدوابّ الذي لا يستقرّ لشغبه وحدّته [١]. انتهى.

والعامّة حملوها على رفع الأيدي في التكبير ؛ لعدم قولهم بشرعيّة القنوت في أكثر الصلوات. وتبعهم الأصحاب , فاستدلّوا بها على كراهة تجاوز اليد عن الرأس في التكبير. ولعلّ الرفع للقنوت منها أظهر. ويحتمل التعميم أيضا , والأحوط الترك فيهما معا [٢]. انتهى كلام المجلسي.

أقول : ما استظهره من إرادة حال القنوت في محلّه ؛ حيث إنّ سوق التعبير يقضي بإرادة رفع له نوع استمرار , كما في المشبّه به , لا الرفع الحاصل حال التكبير , الذي لا استقرار له.

ولكن ما ذكره من أنّ الأحوط الترك فيهما كان وجيها لو كان مستند الترك فيهما منحصرا في احتمال إرادة التعميم من هذه المرسلة , وقد عرفت وقوع التصريح بالمنع عن الرفع بهما حتى يجاوز بهما الأذنين في التكبير فضلا عن الرأس في الأخبار المعتبرة , وعن الرفع بهما بالدعاء الشامل لحال القنوت وغيره حتى يجاوز بهما الرأس في خبر أبي بصير والرضوي المتقدّمين [٣] , ولكن المكتوبة لا مطلقا , فهو الأقوى , سواء قلنا بدلالة هذه الرواية عليه أم لا , ولكنّ المتبادر من مثل هذه النواهي الكراهة , لا الحرمة الشرعيّة , كما تقدّمت الإشارة إليه مرارا , والله العالم.

الثانية : مقتضى الجمود على ظواهر الأدلّة التعبّديّة إنّما هو استحباب رفع


[١]النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٥٠١ «شمس»

[٢]بحار الأنوار ٨٤ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٤٨ ـ ٤٩.

[٣]في ص ٤٨٩ و ٤٩١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست