responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 222

جوازها بلا أذان وإقامة.

وفيه ما لا يخفى , خصوصا على المختار من أنّ المرجع عند الشكّ في شرطيّة شي‌ء للعبادة البراءة.

فالأقوى : عدم وجوب الأذان في شي‌ء من الفرائض الخمس , وجواز تركه في الجميع سفرا وحضرا , جماعة وفرادى , للرجل والمرأة , بل وكذا الإقامة , كما عرفته في صدر المبحث من شهادة بعض الأدلّة على استحبابها , وموافقتها للأصل السالم عن حكومة دليل عليه.

ولكن زعم جملة من المتأخّرين ظهور كثير من الأخبار في وجوب الإقامة , وعدم صلاحيّة شي‌ء من المذكورات لصرفها عن هذا الظاهر.

أمّا الأصل : فواضح ؛ فإنّه لا يعارض الدليل.

وأمّا ما عداه ممّا ذكر : فإمّا لقصور في سنده , كالمرسل المرويّ عن الدعائم [١] , أو القدح في دلالته إمّا بالمنع أو بعدم المكافئة لظهور ما عداه في الوجوب.

ولكن مع ذلك لم يلتزم بعضهم [٢] بهذا الظاهر , بل صرفه إلى الاستحباب , تعويلا على الإجماع المركّب , وعدم القول بالفصل , فجعل النصوص الدالّة على جواز ترك الأذان مطلقا في الجماعة وغيرها دليلا عليه في الإقامة أيضا بضميمة عدم القول بالفصل , بدعوى أنّ كلّ من قال بوجوب الإقامة قال بوجوب الأذان أيضا في الجملة , ومن قال باستحباب الأذان مطلقا قال به فيهما , فالتفصيل خرق


[١]تقدّم تخريجه في ص ٢١٤ , الهامش (٢).

[٢]العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٣٦ ـ ١٣٨ , ضمن المسألة ٧٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست