اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 11 صفحة : 222
جوازها بلا أذان وإقامة.
وفيه ما لا يخفى , خصوصا على المختار من أنّ المرجع عند الشكّ في شرطيّة شيء للعبادة البراءة.
فالأقوى : عدم وجوب الأذان في شيء من الفرائض الخمس , وجواز تركه في الجميع سفرا وحضرا , جماعة وفرادى , للرجل والمرأة , بل وكذا الإقامة , كما عرفته في صدر المبحث من شهادة بعض الأدلّة على استحبابها , وموافقتها للأصل السالم عن حكومة دليل عليه.
ولكن زعم جملة من المتأخّرين ظهور كثير من الأخبار في وجوب الإقامة , وعدم صلاحيّة شيء من المذكورات لصرفها عن هذا الظاهر.
أمّا الأصل : فواضح ؛ فإنّه لا يعارض الدليل.
وأمّا ما عداه ممّا ذكر : فإمّا لقصور في سنده , كالمرسل المرويّ عن الدعائم [١] , أو القدح في دلالته إمّا بالمنع أو بعدم المكافئة لظهور ما عداه في الوجوب.
ولكن مع ذلك لم يلتزم بعضهم [٢] بهذا الظاهر , بل صرفه إلى الاستحباب , تعويلا على الإجماع المركّب , وعدم القول بالفصل , فجعل النصوص الدالّة على جواز ترك الأذان مطلقا في الجماعة وغيرها دليلا عليه في الإقامة أيضا بضميمة عدم القول بالفصل , بدعوى أنّ كلّ من قال بوجوب الإقامة قال بوجوب الأذان أيضا في الجملة , ومن قال باستحباب الأذان مطلقا قال به فيهما , فالتفصيل خرق