اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 11 صفحة : 179
ولا ينافيه إبقاء النهي عن السجود على الزجاج على ظاهره من الحرمة بعد كونه مركّبا منه ومن الجزء الآخر الذي لا يجوز السجود عليه بلا شبهة , وهو الملح , مع أنّ المقصود بهذا الكلام دفع ما توهّمه السائل من كونه من الأرض , لا أنّ سبب المنع عن السجود على الزجاج منحصر في ذلك , فلا ينافيه كون استحالته في حدّ ذاته أيضا سببا للمنع , فلا يصلح حينئذ أن تكون كراهة السجود على الرمل قرينة صارفة للنهي عن ظاهره من الحرمة , فتأمّل.
وأمّا القير : فهو كغيره من الملح والعقيق والذهب والفضّة ونحوها ممّا لا شبهة في خروجه عن مسمّى الأرض.
ولكنّه ربما يظهر من بعض الأخبار جواز السجود عليه.
مثل : ما عن الصدوق في الفقيه ـ في الصحيح ـ قال : سأل معاوية بن عمّار أبا عبد الله عليهالسلام عن السجود على القار , قال : «لا بأس به» [١].
وعنه ـ في الصحيح ـ عن منصور بن حازم أنّه قال : «القير من نبات الأرض» [٢].
وعن كتاب المسائل لعليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل هل يجزئه أن يسجد في السفينة على القير؟ قال : «لا بأس» [٣].
[١]الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣٢ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه , ح ٥.
[٢]الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٥ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه , ح ٨.
[٣]مسائل عليّ بن جعفر : ١٨١ / ٣٤٦ , وأورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٧ : ٢٥٦ , وكذا الميرزا النوري في مستدرك الوسائل , الباب ٥ من أبواب ما يسجد عليه , ح ١.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 11 صفحة : 179