responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 167

تذهب مساوية لوجه صاحبها» [١] فكأنّه أريد بقوله عليه‌السلام : «إنّما تذهب» إلى آخره , أنّها لا تتعدّى عن وجه صاحبها , فإنّ من يصلّي له أقرب إليه من حبل الوريد.

ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنّها عمل صالح يرفعه الله , فهي تصعد مساوية لوجه صاحبها , ولا تذهب بحياله كي يقطعها المرور , والله العالم.

فائدة : يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه شيئا من جدار أو غيره أو حجر أوسهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خطّ أو نحو ذلك , ويسمّى ذلك في عرفهم بالسترة , وحكي عن غير واحد دعوى الإجماع على استحبابها [٢].

قال صاحب الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في استحباب السترة ـ بضمّ السين ـ للمصلّي في قبلته , ونقل عليه في المنتهى الإجماع عن كافّة أهل العلم [٣]. انتهى.

ويدلّ عليه جملة من الأخبار.

منها : صحيحة محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه‌السلام : في الرجل يصلّي , قال :«يكون بين يديه كومة من تراب أو يخطّ بين يديه بخطّ» [٤].

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام , قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخّرة


[١]علل الشرائع : ٣٤٩ (الباب ٥٨) ح ١ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب مكان المصلي , ح ٥.

[٢]تحرير الأحكام ١ : ٣٣ , منتهى المطلب ٤ : ٣٣١ , الذكرى ٣ : ١٠١ , مدارك الأحكام ٣ : ٢٣٨ , مفاتيح الشرائع ١ : ١٠١ , مفتاح ١١٥ , وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٢٢٣.

[٣]الحدائق الناضرة ٧ : ٢٣٨.

[٤]التهذيب ٢ : ٣٧٨ / ١٥٧٤ , الاستبصار ١ : ٤٠٧ / ١٥٥٥ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 11  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست