responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 94

للمتنجّس , وهذا هو الوجه في عدم سراية النجاسة إلى ما عدا الجزء الملاقي في الأجسام الرطبة , وكذا إلى العالي المتّصل بالسافل النجس.

ودعوى أنّ النجاسة أمر شرعي غير مبتنية على هذه التدقيقات , ومعروضها نفس الأجزاء لا سطحها المتّصل بالنجس ـ كما يشهد عليه الفهم العرفي ـ مرجعها إلى تشخيص الموضوع بحكم العرف , وقد عرفت منافاته لهذا التوجيه , وأنّ مقتضاه الاقتصار في الحكم بالنجاسة على ما يشهد العرف بنجاسته , وهو ما عدا الجزء العالي في المائعات وخصوص الجزء الملاقي في الجامدات الرطبة.

هذا كلّه , مع أنّه لو تمّ هذا الوجه أوجب الحكم بالسراية في الأجسام الرطبة , بل وكذا في العالي المتّصل بالسافل النجس , إلّا أن يتشبّث في التفصّي عن ذلك بالإجماع.

وفيه : أنّ الإجماع يكشف عن بطلان الدعوى لا عن تخصيص المدّعى , لأنّ لنا أن ندّعي الإجماع على نجاسة كلّ جزء من أجزاء الأجسام الرطبة كباطن البطيخ والخيار ونحوهما , وكذا العالي الجاري إلى السافل على تقدير ملاقاته لعين النجس أو المتنجّس , فالإجماع على عدم نجاسة الجزء المنفصل دليل على عدم ملاقاته للنجس ولا للمتنجّس , وأنّ النجاسة مختصّة بطرف الجزء المتّصل بعين النجس لا المنفصل عنه , فلا حظ وتدبّر.

واعلم أنّه لا خلاف نصّا وفتوى في أنّ الماء المتنجّس قابل للتطهير , وأنّه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست