responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 92

العالم.

ثم إنّهم قد ذكروا في توجيه سراية النجاسة إلى سائر الأجزاء وجوها لا تخلو عن نظر.

منها : كون الحكم تعبّديا محضا قد ثبت بالإجماع والأخبار الآمرة بإراقة مجموع الماء الذي وقع فيه النجس.

ويدفعه : أنّ العرف أعدل شاهد على عدم كون الحكم من هذه الجهة تعبّديا , فإنّهم يحكمون بنجاسة مجموع أجزاء الماء الملاقي للعذرة بعد علمهم بنجاسة العذرة وقابلية الماء للانفعال من دون التفاتهم إلى قاعدة تعبّدية , فالأولى التشبّث في ذلك بحكم العرف بكون مجموع أجزاء الأجسام المائعة موضوعا واحدا للحكم بالانفعال كما عرفته منّا.

ومنها : أنّ الوجه في نجاسة ما عدا الجزء الملاقي سراية هذا الجزء في سائر الأجزاء , فينفعل الجميع لأجل السراية , فكلّ جزء في حدّ ذاته يعرضه الانفعال لأجل ملاقاته للنجس أو المتنجّس.

وفيه بعد تسليم الدعوى والغضّ عن بعض ما يتوجّه عليه : أنّ لازمه حصول النجاسة تدريجا , وهو مخالف للإجماع , وهذا الوجه أيضا على تقدير تماميته كسابقه في وجوب الاقتصار في الحكم بالنجاسة على القدر المتيقّن , والرجوع إلى قاعدة الطهارة في ما عداه.

ومنها : أنّ الوجه فيها هو السراية من حيث الحكم.

بيانه : أنّ الجزء الملاقي ينفعل بملاقاة النجس , والجزء المتّصل بهذا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست