responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 8

يكون استعمالها غالبا إلّا في ما هو سبب للاستباحة , فلو قلنا بحصول النقل أيضا لا يكون إلّا في هذا الصنف لا مطلقا , فتأمّل.

(وكلّ واحد منها) أي من الوضوء والغسل والتيمّم (ينقسم إلى : واجب وندب) [١] وحمل الجواز والكراهة عليها في بعض المقامات مبني على نحو من الاعتبار , وإطلاق الوضوء وكذا غيره من أسامي العبادات على ما يحكم عليه بالحرمة ـ كالوضوء بالماء المغصوب ـ مسامحة.

(فالواجب من الوضوء ما كان) مقدّمة (لصلاة واجبة) ولو بنذر وشبهه , وبحكمها أجزاؤها المنسية (أو طواف واجب , أو لمسّ كتابة القرآن) وأسماء الله تعالى , بل وأنبيائه والأئمّة عليهم‌السلام في وجه قويّ (إن وجب) بنذر وشبهه.

ويدلّ على وجوبه شرعا للأمور المذكورة ـ بعد استفادة شرطيته لها من الأدلّة الشرعية ـ الأمر المولوي التبعي الغيري المتولّد لدى العقل من الأمر بغاياته , كما تقرر في الأصول.

ومن ينكر وجوب مقدّمة الواجب يشكل عليه الالتزام بوجوب الوضوء في المقام , إذ ليس له إلّا أن يتشبّث بظاهر [٢] الأوامر المتعلّقة به في الكتاب والسنّة , مع أنّ في دلالتها عليه إشكالا , إذ لمانع أن يمنع ظهور الأمر المتعلّق بمقدّمات الأفعال في الطلب المولوي , إذ الظاهر أنّه لا ينسبق إلى الذهن منها إلّا الوجوب الشرطي لا الإلزام الشرعي التكليفي.


[١]كذا , وفي الشرائع : مندوب.

[٢]في «ض ١» بظواهر.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست