responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 7

(كتاب الطهارة) يطلق في عرف الفقهاء على مجموع المباحث المدوّنة لمعرفة الأحكام الشرعية العارضة لفعل المكلّف ممّا يتعلّق بالخبث والحدث.

وأمّا (الطهارة) فهي لغة : النظافة والنزاهة [١].

وكثيرا ما يراد منها في إطلاقات الشارع ومحاورات أهل الشرع : ضدّ النجاسة بمعناها المعروف عند المتشرّعة.

وقد يراد منها الأعمّ منه ومن الأثر الشرعي الحاصل من الوضوء والغسل والتيمّم , أعني النظافة المعنوية الموجبة لإباحة الصلاة.

وقد يراد منها خصوص الثاني , وقد شاع استعمالها في عرف أهل الشرع في نفس هذه الأفعال , بحيث كادت أن تكون حقيقة فيها لديهم.

بل قيل : إنّها (اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم) ولكن لا مطلقا , بل إذا كان (على وجه له تأثير في استباحة الصلاة) بخلاف وضوء الحائض , والجنب , والأغسال المندوبة ـ على المشهور ـ والتيمّم للنوم , فإنّ إطلاق الطهارة على هذه الأفعال بحسب الظاهر إنّما هو لكونها أسبابا لحصول النظافة الشرعية التي يباح بها الدخول في الصلاة , فلا


[١]راجع : العين ٤ : ١٩ , والقاموس المحيط ٢ : ٧٩ , ومجمع البحرين ٣ : ٣٨١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست