وكثيرا ما يراد منها في إطلاقات الشارع ومحاورات أهل الشرع : ضدّ النجاسة بمعناها المعروف عند المتشرّعة.
وقد يراد منها الأعمّ منه ومن الأثر الشرعي الحاصل من الوضوء والغسل والتيمّم , أعني النظافة المعنوية الموجبة لإباحة الصلاة.
وقد يراد منها خصوص الثاني , وقد شاع استعمالها في عرف أهل الشرع في نفس هذه الأفعال , بحيث كادت أن تكون حقيقة فيها لديهم.
بل قيل : إنّها (اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم) ولكن لا مطلقا , بل إذا كان (على وجه له تأثير في استباحة الصلاة) بخلاف وضوء الحائض , والجنب , والأغسال المندوبة ـ على المشهور ـ والتيمّم للنوم , فإنّ إطلاق الطهارة على هذه الأفعال بحسب الظاهر إنّما هو لكونها أسبابا لحصول النظافة الشرعية التي يباح بها الدخول في الصلاة , فلا
[١]راجع : العين ٤ : ١٩ , والقاموس المحيط ٢ : ٧٩ , ومجمع البحرين ٣ : ٣٨١.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 1 صفحة : 7