responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 54

وذات الماء وذات النجاسة , بخلاف ما هناك , لكون النجاسة عارية عن الأوصاف.

وفيه : أنّ خلوّ النجاسة عن الأوصاف لا يخرجها عن تنجيس ما يلاقيه والمنجّس ليس [هو] أوصافها , وإنّما المنجّس عينها [١]. انتهى.

وفيه ما عرفت من أنّ مقتضى ظواهر الأخبار أنّ للتغيّر الفعلي مدخلية في ثبوت الحكم الشرعي التعبّدي وليس في العقل ما يحيله , فلا مقتضي لرفع اليد عن ظواهر الأخبار وارتكاب التأويل فيها.

وأمّا ما ذكروه من أنّ التغيّر في الفرض الأخير موجود حقيقة , غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ , ففيه : أنّه بعد فرض تساويهما في اللون يستحيل انفعال أحدهما بالآخر , كما لو وقعت قطرة دم في إناء مملوء من الدم , فإنّه لا يعقل أن يكتسب أحد المتلاقيين من الآخر لونه , لأنّ التأثّر من الآخر فرع قابلية المحل وعدم اشتغاله بمثل أثر الآخر , وإلّا فيلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد.

نعم لو كان أحدهما أشدّ لونا من الآخر , يحصل للمجموع بعد الامتزاج لون وسط , فيتحقّق التغيّر في هذا الفرض بشهادة العقل , فإن كان التفاوت بين لون الماء قبل الامتزاج وبعده بيّنا بحيث يدركه العرف , فلا شبهة في انفعاله , وإلّا فلا , إذ ليس المدار على التغيّر الحقيقي المستور عن الحسّ , وإلّا يجب أن يحكم بنجاسة حوض كبير وقع فيه قطرة دم مستهلكة , لكونها مؤثّرة في تغيّر لون الماء وطعمه بحكم العقل , غاية


[١]الحدائق الناضرة ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥ , وما بين المعقوفين من المصدر.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست