responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 53

بوجوب التقدير حينئذ , لأنّ التغيّر هنا تحقيقي , غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ [١]. انتهى.

ثم إنّ مقتضى هذه العبارة ـ كعبائر غير واحد من المتأخّرين ـ أنّه ينبغي القطع بنجاسة الماء في الصورة الأخيرة.

وفي المدارك بعد أن رجّح القول باعتبار التغيّر الحسّي مستدلّا بأنّ التغيّر حقيقة في الحسّي , لصدق السلب بدونه , واللفظ إنّما يحمل على حقيقته , قال : فرع : لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات لكن منع من ظهورها مانع ـ كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر دم مثلا ـ فينبغي ـ القطع بنجاسته , لتحقّق التغيّر حقيقة , غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ , وقد نبّه على ذلك الشهيد في البيان [٢]. انتهى.

وفي الحدائق بعد أن رجّح ظاهر انفعال الماء لو وقعت فيه نجاسة مسلوبة الصفات , قال : لو اشتمل الماء على صفة تمنع من ظهور التغيّر فيه ـ كما لو تغيّر بجسم طاهر يوافق لونه لون النجاسة , كتغيّره بطاهر أحمر ثم وقع فيه دم ـ فالذي قطع به متأخّرو الأصحاب من غير خلاف ظاهر معروف في الباب هو : وجوب تقدير خلوّ الماء عن ذلك الوصف.

ثم قال : وكأنّهم لحظوا في الفرق بين هذا الموضع وبين ما لو كانت النجاسة مسلوبة الأوصاف ـ حيث أوجبوا التقدير هنا دون هناك ـ أنّ المراد بالتغيّر هو التغيّر الحسّي كما تقدّم , والتغيّر هنا ظاهر حسّا لو خلّينا


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٧٩ , وراجع : جامع المقاصد ١ : ١١٣.

[٢]مدارك الأحكام ١ : ٣٠ , وراجع : البيان : ٤٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست