responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 48

ولو علم استناده إلى خصوص الخارج , فالظاهر طهارته , لما عرفت , بل وكذا لو احتمل استناده إلى خصوص الجزء الخارج , لأصالة الطهارة.

ولو تغيّر ما لا ينفعل بالملاقاة ـ كالماء العالي المتغيّر بسبب النجاسة المغيّرة في السافل ـ ففي انفعاله وجهان : من إطلاق الأخبار , ومن أنّ الماء العالي لقاهريته على السافل وتدافعه لا يعدّ جزءا منه بنظر العرف بل هو بحكم المنفصل عنه , فلا يصدق في الفرض عرفا أنّه تغيّر بما وقع فيه , ولذا لو كان قليلا لم ينسبق إلى الذهن انفعاله بملاقاة السافل للنجس , فتغيّره بما وقع في السافل بمنزلة التغيّر بالمجاورة , بل هو هو , فالأخبار منصرفة عنه , وهذا الوجه أقوى وإن كان الأول أحوط.

ثم إنّ المعتبر إنّما هو تغيّر الماء بأثر النجاسة ولو في ضمن المتنجّس لا تغيير عين النجاسة للماء , لأنّ هذا الفرض قلّما يتحقّق له مصداق في الخارج , لأنّ الغالب أنّه ينفعل ما حول النجاسة منها أوّلا ثم ينتشر المتنجّس في ما عداه.

وكيف كان فيكفي في الحكم بانفعال الماء الذي تغيّر بسبب وقوع النجاسة فيه ولو في ضمن المتنجّس إطلاقات الأدلّة.

نعم , لا عبرة بتغيّره بأوصاف المتنجّس , كما لو تغيّر طعم الماء بالدبس النجس ونحوه كما عن المشهور [١] , خلافا للمحكي عن ظاهر


[١]راجع : مفتاح الكرامة ١ : ٦٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست