responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 47

ويستفاد ذلك أيضا من رواية أبي بصير عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ , فقال : «إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه , وإن لم يتغيّر بأبوالها فتوضّأ منه , وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه» [١] فإنّ المنصرف إلى الذهن من تغيّر الماء بالدم إنّما هو تغيّر لونه , فمناقشة بعض المتأخّرين في مستند الحكم بالنسبة إلى التغيّر باللون [٢] ممّا لا وجه لها.

ولا عبرة بغير الأوصاف الثلاثة , كالحرارة والبرودة والثخانة وغيرها وإن كان مقتضى بعض الأخبار المطلقة كفاية مطلق التغيّر , إلّا أنّه يتعيّن صرفها ـ لو لم نقل بانصرافها ـ إلى الأوصاف الثلاثة التي هي أظهر الأوصاف , للحصر المستفاد من الأخبار المتضمّنة لذكر الثلاثة أو بعضها , مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.

ويعتبر أن يكون التغيّر مستندا إلى وقوع النجاسة فيه , فلا ينجس الماء إذا تغيّر بمجاورة النجاسة ولو وقعت بعد التغيّر فيه , لأنّ المتبادر من الأخبار أن يكون التغيّر مسبّبا عن ملاقاة النجس , كما أنّ المتبادر إلى الذهن ممّا دلّ على انفعال القليل انفعاله بملاقاة النجس لا بمجاورته.

ولو تغيّر الماء بنجس بعضه في الماء وبعضه خارج عنه واستند التأثير إلى المجموع , فالظاهر انفعاله , لصدق تغيّره بما وقع فيه.


[١]التهذيب ١ : ٤٠ ـ ١١١ , الإستبصار ١ : ٩ ـ ٩ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٣.

[٢]مدارك الأحكام ١ : ٥٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست