responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 299

وعن الرضوي : ولا يسخّن له ماء إلّا أن يكون باردا جدّا فتوقي الميّت مما توقي منه نفسك , ولا يكون الماء حارّا شديدا وليكن فاترا [١].

والتعبير في الروايتين بتوقية الميّت يشعر بأنّ حكمة الحكم احترام الميّت , وأنّ التسخين حينئذ ليس تعجيلا له بالنار , بل ينبغي أن يقصد به احترامه , فيستشمّ من هاتين الروايتين , وكذا من قوله عليه‌السلام في خبر يعقوب : «ولا بعجّل له بالنار» [٢] كون التغسيل بالماء الحارّ منافيا لاحترام الميّت , لكونه منشأ للتطيّر والتشاؤم , وهذه الحكمة إنّما تناسب الكراهة لا الحرمة.

ولعلّ هذا هو الوجه في فهم الأصحاب من الروايات الكراهة , بل لعلّها هي التي تنسبق إلى الذهن من مجموع الروايات بقرينة كونها بحسب الظاهر تعريضا على العامّة الذين جعلوا التسخين شعارا لهم , كما يشعر بذلك التعبير بلفظ «الحميم» و «التعجيل له بالنار».

وكيف كان فلا بدّ من حمل النهي على الكراهة , لما عرفت من دعوى غير واحد الإجماع عليها المعتضدة بعدم نقل الخلاف في المسألة , والله العالم.

وهل تختص الكراهة بالمسخّن بالنار؟ كما هو ظاهر المتن وغيره , أم تعمّ مطلق المسخّن ولو بالشمس؟ وجهان : من إطلاق الصحيحة


[١]الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٦٧ , مستدرك الوسائل , الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت , الحديث ١.

[٢]تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٩٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست