responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 298

ومرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام :«لا يقرب الميّت ماء حميما» [١].

وخبر يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «لا يسخّن للميّت الماء , لا يعجّل له النار , ولا يحنّط بمسك» [٢].

وظاهر الروايات خصوصا الأخيرتين منها : كراهة استعماله مطلقا ولو في مقدّمات الغسل , كإزالة النجاسة عن بدنه.

ويحتمل أن يكون مراد المصنّف ـ رحمه‌الله ـ ومن عبّر كعبارته من الغسل أعمّ منه ومن مقدّماته , أو يكون الغسل في العبارة ـ بفتح الغين ـ فيعمّ.

وكيف كان فالحكم مخصوص بغير مورد الضرورة , كما إذا كان على بدنه نجاسة لا يزيلها إلّا الماء الحارّ , ووجهه واضح.

وقد استثني أيضا ما إذا كان شتاء باردا شديد البرد وإن تمكّن الغاسل من أن يوقي نفسه بحيث لا يتأذّى من البرد , كما يدلّ عليه مرسلة الصدوق , قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : «لا يسخّن الماء للميّت» [٣].

قال : وروي في حديث آخر : «إلّا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميّت ممّا توقي منه نفسك» [٤].


[١]التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٩ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٢.

[٢]الكفي ٣ : ١٤٧ ـ ٢ , التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٧ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٣.

[٣]الفقيه ١ : ٨٦ ـ ٣٩٧ , الوسائل , الباب ٧ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٤.

[٤]الفقيه ١ : ٨٦ ـ ٣٩٨ , الوسائل , الباب ١٠ من أبواب غسل الميّت , الحديث ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست