responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 254

نعم مقتضى الوجه الأوّل : جواز ارتكاب الجميع في الجملة , لا عن قصد سابق , وكيف كان فالفرق بين الشبهتين في غاية الوضوح.

وأمّا ما استفاده من قواعد الأصحاب , إلى آخره , ففيه : أنّ مورد كلامهم ما إذا كان خارج الماء خارجا عن مورد الابتلاء , وإلّا فلو كان ممّا يبتلى به المكلّف ـ كما إذا كان الخارج موضع سجوده ـ فلا ريب في أنّ المستفاد من قواعدهم وجوب الاجتناب لا عدمه.

وبما ذكرناه ظهر أيضا أنّ ما ذكره صاحب الحدائق ـ ردّا على ما استنهضه صاحب المدارك مؤيّدا لمختاره بقوله : أقول : وجه الفرق بين ما نحن فيه وما فرضه ـ قدس سرّه ـ ممكن , فإنّ مقتضى القاعدة المستفادة من الأخبار بالنسبة إلى الاشتباه في المحصور : أن تكون أفراد الاشتباه أمورا معلومة معيّنة بشخصها , وبالنسبة إلى غير المحصورة أن لا تكون كذلك , وما ذكره من المشار إليها إنّما هو من الثاني لا الأوّل , على أنّ القاعدة المذكورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت مهيّة واحدة , والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة , فإذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها , فيفرّق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمّنته تلك الأخبار , لا وقوع الاشتباه كيف كان [١]. انتهى ـ لا يخلو عن نظر.

توضيحه : أنّ ما ذكره فارقا بين المقامين أوّلا بتنزيل حكم الأصحاب على الشبهة الغير المحصورة , ففيه أنّ مورد حكم الأصحاب أمّا أعمّ أو مخصوص بالشبهة المحصورة , لأنّ أطراف الشبهة في مفروضهم


[١]الحدائق الناضرة ١ : ٥١٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست