responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 253

الأرض؟ وهذا الجواب منه مرضيّ عند العقلاء , بخلاف ما لو اشتبه في إناءين , فلا يقبل عذره بالجهل.

ويرشدك إلى ما ذكرناه : ما عن محاسن البرقي عن أبي الجارود , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الجبن , فقلت : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة , فقال : «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض؟ فما علمت أنّه فيه الميتة فلا تأكله , وما لم تعلم فاشتر وكل وبع» [١] الخبر , فإنّه كالصريح في كون الجهل عند كثرة المحتملات عذرا , وأنّ الالتزام بالتحرّز عن جميعها من المستنكرات عند العقلاء.

وخروج بعض أطراف الشبهة في مورد الرواية عن محلّ الحاجة لا ينافي ظهورها في المطلوب , كما لا يخفى على المتأمّل.

ومنها : خروج أكثر أفرادها في كثير من مصاديقها عن مورد ابتلاء المكلّف , وقد عرفت عدم وجوب الاجتناب على هذا التقدير في المحصور فضلا عن غير المحصور , فيمكن تنزيل كلام الأصحاب على هذه الأفراد الغالبة , وعلى تقدير إرادتهم العموم فالإجماع هو الفارق بين المقامين وقد عرفت إمكان الترخيص في البعض الذي لا يستلزم ارتكابه مخالفة قطعية , وهذا المعنى يستفاد من الإجماع في غير المحصور دون غيره.

وأمّا جواز ارتكاب الجميع فلا نسلّمه , خصوصا مع العزم عليه من أوّل الأمر.


[١]المحاسن : ٤٩٥ ـ ٥٩٧ , الوسائل , الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة , الحديث ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست