responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 224

مقدّر الجميع والمجموع من حيث المجموع أو ضمّ مقدّر ما عدا الجزء الأخير الموجب لحدوث العنوان الطارئ , وجوه لا يخلو أخيرها عن قوّة , ولكنّه صرّح شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ بأنّ الأقوى هو الأوّل , ولم يتعرّض للوجه الأخير أصلا.

قال في توضيح ما قوّاه : إنّ الوقوعين بملاحظة مجموعهما سبب واحد للخمسين , وبملاحظة كلّ منهما منفردا سببان للعشرة يوجبان عشرين , ولا يحكم هنا بالسبعين بتوهّم اقتضاء المجموع خمسين وكلّ منهما عشرة , لأنّ مغايرة المجموع لكلّ واحد مغايرة اعتباريّة , فلا تعدّد في الخارج فالمؤثّر الوقوعان بأحد الاعتبارين , فالموجود في الخارج على سبيل البدل إمّا أسباب متعدّدة للعشرة , وإمّا سبب واحد للخمسين , فلا وجه لإلغاء تأثير مصداق السبب الموجب للأكثر , وأمّا الموجب للأقلّ فلا ينتفي تأثيره , لكنّه يتداخل في الأكثر , لما ذكرنا من عدم الجمع بين مقتضاهما ليحكم بالسبعين.

والحاصل : أنّه بعد البناء على تداخل مقتضى المصداقين , لوجودهما على سبيل البدل بأحد الاعتبارين , فلا معنى لتداخل الأكثر في الأقلّ إلّا إسقاط الزائد مع وجود سببه , وهو طرح لإطلاق دليله من غير تقييد , بخلاف تداخل الأقلّ في الأكثر , فإنّه لا يوجب إلغاءه , فلو فرضنا أنّ التعدّد يقتضي أزيد من خمسين , كما إذا وقع القليل سبع مرّات فصار بالثامن كثيرا , فإنّه وإن صدق على المجموع وقوع الدم الكثير إلّا أنّه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست