responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 223

إنّما يصلح فارقا إذا كان الحكم معلّقا على الأفراد دون الطبيعة , ضرورة أنّ المؤثّر في الفرض الثاني إنّما هو حصول المسمّى , سواء تفرّد الفرد بالفرديّة أم لا , فعند تحقّق مسمّى الطبيعة يتنجّز التكليف بالجزاء , ويكون بقاء الطبيعة في ضمن الفرد الأوّل كحدوثها في ضمن الفرد الثاني ممّا لا مدخليّة له في التأثير.

نعم هي سبب شأني فائدتها منع النزح عن التأثير في التطهير ما دام وجودها.

فظهر لك أنّ عدم التضاعف هو الأقوى وإن كان (أحوطه التضعيف).

ولو حصل من تعاقب الأفراد عنوان مقدّرة أكثر من مقدّر العنوان الذي حصل أوّلا ـ كما إذا وقع في البئر دمان قليلان متعاقبان بحيث صدق على المجموع الدم الكثير ـ يجب نزح مقدّر الكثير بلا إشكال على القول بعدم التضاعف , لإطلاق ما دلّ على سببيّة الدم الكثير لنزح خمسين.

ودعوى انصراف دليله إلى ما لو وقع المجموع دفعة غير مسموعة بعد ما أشرنا إليه مرارا من أنّ المدار ـ على ما يتفاهم عرفا من هذه الأدلّة ـ إنّما هو على وجود كلّ من هذه النجاسات في البئر , وملاقاة مائها لها من دون أن يكون لكيفيّة حدوثها مدخليّة في الحكم , ولذا لم نفرّق بين ما لو مات حيوان في البئر أو وقع فيها ميّتا.

وأمّا لو قلنا بالتضاعف , ففي وجوب أكثر الأمرين أو الجمع بين

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست