responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 209

السؤال في رواية أبي بصير إرادة الغسل الترتيبي.

قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها , قال : «ينزح سبع دلاء» [١].

ثم على القول بنجاسة البئر بملاقاة النجس هو النزح في المقام لنجاسة البئر تعبّدا , أم لسلب الطهوريّة , أم أنّه تعبّد شرعيّ؟ صرّح الشهيد الثاني بالأوّل , ونفى عنه البعد بعد ورود النصّ [٢] , وانفعال البئر بما لا ينفعل به غيرها.

وعن ظاهر المعتبر والمختلف : الثاني [٣].

وعن بعض : الثالث [٤].

ويضعّف الأوّل : بأنّه لا يمكن استفادة مثل هذا الحكم الذي يستبعده الذهن من مجرّد الأمر بالنزح الذي لم يعلم انحصار سببه في النجاسة , وإنّما يفهم النجاسة في سائر الموارد , لأجل القرائن الخارجيّة والمناسبات المغروسة في الأذهان المنتفية كلّها في فرض طهارة الملاقي , ولذا لا يظنّ بأحد من القائلين بالنجاسة أن يقول بنجاسة البئر بموت العقرب والوزغة وسام أبرص مع ورود الأمر بالنزح لها.


[١]التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٢ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤.

[٢]مسالك الأفهام ١ : ١٥.

[٣]حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٨٨ , وانظر : المعتبر ١ : ٧٨ , ومختلف الشيعة ١ : ٥٥ ذيل المسألة ٢٩.

[٤]حكاه عن جماعة , العاملي في مدارك الأحكام ١ : ٨٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست