responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 208

وفي رواية معاوية بن عمّار «ينزح الماء كلّه لبول الصبي» [١].

وقد حملها الشيخ على حصول التغيّر به [٢].

وفيه من البعد ما لا يخفى. (ولاغتسال الجنب) الخالي بدنه عن النجاسة فيه , أي : ماء البئر , للأخبار المستفيضة التي تقدّم بعضها.

وهل يختصّ الحكم باغتساله فيها , كما هو ظاهر المتن وغيره , أم يعمّ مطلق مباشرة الجنب , كما هو صريح المحكيّ عن جماعة [٣]؟

وجهان : من إطلاق بعض الأخبار , كصحيحة ابن مسلم : «إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء» [٤] ورواية عبد الله بن سنان : «إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلا» [٥] ومن إمكان دعوى انصراف الإطلاق إلى الاغتسال فيها.

ثم إنّ مقتضى إطلاق النصوص : عدم الفرق بين ما لو اغتسل ارتماسا أو ترتيبا.

ودعوى انصرافها إلى الأوّل عريّة عن الشاهد , بل ربما يظهر من


[١]التهذيب ١ : ٢٤٣ ـ ٦٩٦ , الإستبصار ١ : ٣٥ ـ ٩٤ , الوسائل , الباب ١٥ و ١٦ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٤ و ٧ بتصرّف.

[٢]التهذيب ١ : ٢٤١ ذيل الحديث ٦٩٦ , الاستبصار ١ : ٣٥ ذيل الحديث ٩٤.

[٣]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣.

[٤]التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٣ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٢.

[٥]التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ , الإستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩٣ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست