responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 192

من استحباب النزح ـ وتنزيل الاختلافات الواقعة في الأخبار على اختلاف مراتب الفضل.

نعم على القول بالوجوب لا بدّ من طرح هذه الرواية بالنسبة إلى الجمل ونحوه أعني الثور , لصحيحتي الحلبي وابن سنان المتقدّمتين [١] , كما أنّه على هذا القول لا يمكن الاتّكال على ما ادّعيناه من الظهور , أعني استفادة حكم أصناف الحيوانات من هذه الرواية , لمخالفته لما عليه بناء العلماء , ومعارضته لكثير من الأخبار التي ستمرّ عليك ممّا ورد في السنّور والكلب وشبهه , بل الإنصاف أنّه لا بدّ على القول بالنجاسة من طرح هذه الرواية , لكونها مع قصور سندها معارضة في جلّ فقراتها بما هو أقوى منها دلالة , والاقتصار في العمل بها على ما أفتى الأصحاب بمضمونه مع أنّهم طرحوها في أكثر فقراتها ليس في الحقيقة إلّا الاعتماد على عمل الأصحاب , إذ لا يبقى مع هذه الموهنات وثوق بمثل هذه الرواية.

وفي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام : في البئر يقع فيها الفأرة والدابّة والكلب والطير فيموت , قال : «يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضّأ» [٢].

ووجه الجمع على المختار ما عرفت , وعلى القول بالوجوب لا بدّ


[١]تقدّمتا في ص ١٨١.

[٢]التهذيب ١ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ـ ٦٨٢ , الإستبصار ١ : ٣٦ ـ ٩٩ , الوسائل , الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق , الحديث ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست