responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 189

والأحوط هو الاقتصار على أربعة رجال بأن يشتغل اثنان منهم بالنزح على سبيل التبادل من أوّل طلوع الفجر إلى الليل.

وقيل : من أوّل طلوع الشمس إلى الغروب [١] , كما تؤيّده الرواية الثانية [٢] , لأنّه هو يوم الأجير , بل لعلّه هو الذي ينسبق إلى الذهن من الأولى [٣] أيضا , والأوّل أحوط , كما أنّ الأولى والأحوط تهيئة المقدّمات القريبة فضلا عن البعيدة قبل اليوم , وكذا إلحاق جزء ممّا قبل اليوم وما بعده به من باب المقدّمة العلميّة.

وهل يعتبر اشتغال الاثنين بإخراج الدلو من البئر بأن يعين كلّ منهما الآخر في ذلك كما صرّح به بعضهم [٤] , أم يكفي اشتغالهما في الجملة ولو بإخراج أحدهما للدلو وتفريغ الآخر ماءه؟ وجهان.

ولو قيل بلزوم اشتغالهما في كلّ بئر على ما يتعارف فيها ويناسبها , لكان أوفق بإطلاق النصّ والفتاوى.

وقيل : ينزل أحدهما في البئر فيملأ الدلو ويخرجها الآخر [٥].

وفيه : أنّه خلاف المتعارف , فلا ينسبق إلى الذهن من الإطلاق.

وكيف كان فليس لهم ترك النزح واشتغالهم جميعا بعمل , كما هو ظاهر.


[١]انظر : كشف اللثام ١ : ٣٥.

[٢]المرسلة المتقدّمة في ص ١٨٥.

[٣]أي : رواية عمّار , المتقدّمة في ص ١٨٥.

[٤]ابن إدريس في السرائر ١ : ٧٠.

[٥]الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٤٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست