responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 188

الظاهر جواز نزحهم ثلاثة ثلاثة أو أزيد لو لم تكن كثرتهم موجبة للتعطيل.

نعم ظاهرها عدم كفاية ما لو تراوح ثمانية رجال في نصف يوم بأن ترسل دلوان في البئر.

وربما تخطّى بعضهم عن مورد النصّ , فقوّى عدم اعتبار ما لا مدخليّة له في زيادة النزح.

وربما صرّح بعض بعدم اعتبار بعض هذه الأمور , ككونهم رجالا لو لم يقصر نزح غير الرجال عن نزحهم [١].

وقال بعض مشايخنا قدس سرّه : والتحقيق أخذ كلّ ما يحتمل فيه أنّ له دخلا في التطهير من زيادة القوّة وعدم البطؤ ونحو ذلك دون الباقي , للعلم بأنّه ليس المدار على التعبّد المحض , فحينئذ يكتفي بالواحد والاثنين من الرجال أو النساء والصبيان , بل الدوابّ أيضا لو لم يقصر نزحها عن الأربعة رجال , ولا يكتفى مثلا بنزح الثمانية في نصف يوم وإن لم يقصر عن نزح الأربعة , لاحتمال المدخليّة في طول الزمان في التطهير [٢].

ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره إنّما يتمّ بعد العلم بعدم مدخليّة بعض الخصوصيّات وكون إخراج هذا المقدار من الماء في طول يوم سببا للتطهير , ودعوى العلم بذلك عهدتها على مدّعيه.


[١]انظر : مدارك الأحكام ١ : ٦٨.

[٢]صاحب الجواهر فيها ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست