responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 118

الكيف فهل يعتبر فيه تساوي السطوح , أم يكفي مجرّد اتّصال بعضه ببعض مطلقا , أو في الجملة؟ فقد اضطرب فيه كلمات الأعلام غاية الاضطراب.

ومنشؤه بحسب الظاهر : إناطة الاعتصام بكون الماء البالغ حدّ الكر بنظر العرف ماء واحدا , وصدق الوحدة في أفراد الماء المتّصل على سبيل التشكيك حتى أنّه ربما لا يساعد العرف على إطلاق الماء الواحد على سبيل الحقيقة في بعض صور الاتّصال , كما لو انصبّ الماء من إبريق ونحوه واتّصل بماء سافل اتّصالا ضعيفا , ولعلّ من هذا القبيل اتّصال الحياض الصغار في الحمّام بموادها.

وربما يختفى الصدق في بعض الموارد , فينصرف عنه إطلاقات الأدلّة , وربما يشك في الانصراف وعدمه.

وكيف كان فكون مجموع الماء بنظر العرف ماء واحدا بالغا حدّ الكرّ ممّا لا بدّ منه.

والعجب ممّن أنكر ذلك زاعما أنّه لا دليل على اعتبار الوحدة العرفية , فلا وجه للتقييد إطلاقات أخبار الكرّ بما إذا كان الماء متّحدا عرفا , إذ غاية الأمر أنّه ثبت اعتبار اتّصال بعض الأجزاء ببعض , وأمّا صدق الوحدة العرفية فلا.

وفيه : أنّ اعتبار الاتّصال أو الاتّحاد العرفي ليس تقييدا لتلك المطلقات , إذ ليس المراد من قوله عليه‌السلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست