responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 411
والفسخ يكون غاية لها ولا شبهة أن من جعل لنفسه الخيار ويقيد الملكية بتلك الغاية لا بجعل تلك الغاية وسيعة أي أعم من فسخ نفسه وفسخ وارثه ومع ذلك كيف يعقل أن يثبت الارث في الخيارات الا أن يكون هنا اجماع كما هو كك، فان الفقهاء قد تسالموا على أن الخيار يورث، وقد عرفت أن المخالف هو الشافعي في خيار المجلس فقط، ولكن مع قطع النظر عن الاجماع فلا يمكن اثبات الارث في الخيارات بعموم ما تركه الميت من حق فلوارثه. وأما اثبات ارث الخيارات بالتمسك بالاستصحاب اشكل على ما ذكره المصنف لانه يرد عليه. أولا: أن الشبهة حكمية ولا يجرى الاستصحاب في الشبهات الحكمية للمعارضة دائما، فان استصحاب ثبوت الخيار بعد الموت معارض بعدم جعله للوارث. وثانيا: ان الموضوع غير محرز إذ لا ندرى أن الخيار حق مختص بالميت وقائم به لكى لا يجرى الاستصحاب هنا أو أنه أمر وسيع قائم بالميت مع وجوده وحيات وبوارثه مع موته، فيكون ذلك مشكوكا والتمسك بعموم لا تنقض اليقين بالشك في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وثالثا: أنه بعد ما ذكرنا من اختصاص الخيار بالميت لكون الملكية المنشائة محدودة بفسخه لا يبقى هنا مورد للشك حتى نتمسك بالاستصحاب كما هو واضح، والظاهر أنه لا يمكن اثبات ارث الخيار بغير الاجماع، و الله العالم. قوله: بقى الكلام في أن ارث الخيار ليس تابعا لارث المال. أقول: وينبغى التنبيه على أمور الاول لا شبهة في أن ما يكون مانعا عن الارث في الوارث بحيث لا يكون معه مانع عن الارث من الموروث شيئا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست