responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 294
من المجموع نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد ذلك القيم والوجه في أخذه كك، أن الترجيع بلا مرجح باطلا فلابد وأن يفعل هكذا أن يجمع القيم الصحيحة على حدة والمعيبة كك وينسب احدايهما إلى الاخرى و يؤخذ بتلك النسبة من غير فرق بين أن يكون اختلاف المقومين في قيمته صحيحا ومعيبا أو في أحدهما. وتوضيح ذلك أنه يؤخذ من القيمتين الصحيح نصفهما ومن الثلث ثلثهما ومن الاربع ربعهما، وهكذا في المعيب، ثم يلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح والمأخوذ للمعيب ويؤخذ بتلك النسبة مثلا إذا كان احدى قيمتي الصحيح اثنى عشر والاخرى ستة وأحدى قيمتي المعيب أربعة والاخرى اثنين أخذ من كلتا قيمتي الصحيح وكلتا قيمتي المعيب النصف أعنى التسعة من قيمتي الصحيح والثلاثة من قيمتي المعيب فيكون التفاوت بين قيمتي المعيب وقيمتي الصحيح بالثلثين فيكون الارش ثلثى الثمن فيرد من أصل ثمن المبيع ثلثاه كما هو واضح. ويمكن ملاحظة مجموع قيمتي الصحيح بالنسبة إلى مجموع قيمتي المعيب وأخذ نصف ما به التفاوت فأن التفاوت بين قيمتي الصحيح وقيمتي المعيب هو الستة في المثال المذكور ونصفها الثلاث وهكذا فيما إذا كان المقوم ثلاثة أو أربعة كما هو واضح. مثلا إذا قومه أحدايهما باثنى عشر والاخرى بثمانية أخذ في نصف الاربعة بقول المثبت وفى نصفها الاخر بقول النافي جمعا بين حقى البايع والمشترى. والى هذا يرجع أيضا تنصيف ما به التفاوت بين قيمتي الصحيح أو قيمتي المعيب بأن تعمل نصفه بقول المثبت للزيادة وفى النصف الاخر بقول النافي فإذا قومه احديهما صحيحا باثنى عشر والاخر صحيحا بثمانية أخذ في

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست