responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 293
المقدار الكثير. وح فلا تعارض بين البينتين فان بينة من يدعى الاقل جاهل بالقيمة الزائد عن المقدار القليل وأنه يدعى القيمة القليلة من باب القدر المتيقن وهذا بخلاف بينة من يدعى الاكثر فانه يدعى العلم بكون قيمة هذا الشئ هو هذا المقدار كما هو واضح. وأما إذا ادعت بينة كل منهما العلم بان قيمة هذا الشئ هذا المقدار لا أكثر ولا أزيد. وح لا شبهة في تعارض البينتين قطعا فلا مرجع للرجوع إلى بينة الاكثر بدعوى أن بينة الاقل لا يعلم الجزء الزائد كما هو واضح. وأما الاخذ ببينة الاقل من جهة تعاضدها بالاصل فلا وجه له أيضا لما ذكره المصنف من أن الاصل انما يكون دليلا إذا لم يكن هنا دليل لفظي، والا فلا يكون الاصل دليلا ولا مرجحا كما هو واضح. وقد حقق ذلك في علم الاصول في بحث التعادل والتراجيح. إذا فالمقام من موارد تعارض الدليلين وتساقطهما فلابد من الرجوع إلى الاصول العملية فانا ذكرنا في مورده أن القاعدة الكلية والكبرى الكلية في تعارض الدليلين هو الحكم بالتساقط والرجوع إلى الاصول العملية وكذلك المقام كما لا يخفى فانه من صغريات تلك الكبرى وأما الرجوع إلى الصلح بان يكونا ملزمين عليه، فلا دليل عليه، الا ان يختار المتبايعان ذلك باختيارهما و عليه فلو ألزما عليه كان الصلح باطلا من جهة كونه اكراهيا كما لا يخفى. ثم انه على تقدير العمل بالجمع بين البينتين فماذا هو طريق الجمع ذكر المشهور في طريقه أنه أخذت قيمة واحدة متساوية النسبة إلى الجميع أي منتزعة منه نسبتها إليه بالسوية فمن القيمتين يؤخذ نصفهما ومن الثلث ثلثها ومن الخمس خمسها وهكذا وضابطه أنه تؤخذ قيمة واحدة منتزعة

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست