responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 272
والمعيب بالنسبة إلى هذه المعاملة. والاخبار الواردة في المقام على ثلاث طوائف فان في بعضها أنه يرد قيمة العيب وبعضها مشتمل على أخذ أرش العيب وبعضها مشتمل على استرداد مقدار العيب من الثمن وقد اشار السيد إلى هذه الاخبار في حاشيته وظاهر جميع ذلك وجوب رد تمام قيمة العيب في هذه المعاملة ان كان قد دفع المشترى الثمن إلى البايع ونقص مقدار العيب من الثمن ان كان لم يدفع الثمن إليه بعد. والحاصل: أن المراد من التفاوت تارة يكون هو التفاوت ما بين الصحيح والمعيب، بالفعل أي عند ظهور العيب من غير ملاحظة التفاوت بينهما حال العقد بأن تقوم الجارية مثلا بالنسبة إلى القيمة الواقعية خمسين دينارا صحيحة وخمسة وعشرون دينارا معيبة وكان أصل الثمن خمسة وعشرون دينارا فأنه لو كان المراد من رد التفاوت ما بين الصحيح و المعيب بحسب القيمة الواقعية كان اللازم هو رد تمام القيمة وهو خمسة و عشرون دينارا، بل ربما يلزم رد الزائد عن أصل القيمة وهذا لا يمكن الالتزام به لا من جهة لزوم الجمع بين العوض والمعوض فانه لا محذور فيه مع دلالة الدليل كما ثبتت نظير ذلك في جناية العبد فان الجناية لها مقدر شرعا وربما يكون ذلك المقدار ازيد بمراتب من قيمة العبد لكونه مريضا أو هرما أو نحو ذلك فهل يتوهم أحد ان هنا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، بل المأخوذ انما هو بعنوان الغرامة فلا بأس بكونه أزيد من القيمة كما هو واضح. على انك قد عرفت أن الاوصاف لا تكون مقابلة بالثمن وانما الثمن قد وقع في مقابل العين وعليه فيكون المردود لاجل نقصان الوصف غرامة لا قيمة حتى يلزم الجمع بين العوض والمعوض كما هو واضح. نعم، بناء على كون الاوصاف تقابل بالثمن يلزم ذلك فان الارش المأخوذ

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست