responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 105
جاريا في طرف البايع أيضا وأن ذكر خصوص المبيع في الروايات لكنه من جهة الغلبة إذ الغالب أن الثمن هو النقود ولا يكون فيها عيب غالبا، و لكن اثبات هذا ايضا مشكل فانه من أي علم أن ذكر المبيع من جهة الغلبة كما هو واضح. نعم، لا نضائق من القول بثبوت خيار العيب للبايع أيضا لا من جهة العيب، بل من جهة الشرط الضمنى على ما تقدم، وعليه فلا يمكن الالتزام بثبوت الارش في طرف الثمن كما هو واضح. ومن هنا ظهر فساد ما ذكره السيد في المقام من كفاية الظن يكون ذكر المبيع من جهة الغلبة وكونه كفاية عن العوض في البيع فانه لا دليل على حجية هذا الظن واشكل من تعدية الحكم أي للثمن تعدية الحكم إلى مطلق المعاملات بان يقال انه إذا آجر أحد دارا من شخص فظهر فيها العيب فيكون مخيرا بين مطالبة التفاوت والفسخ فانه يمكن أن في تعدية الحكم إلى الثمن أن يقال أن ذكر المبيع من جهة الغلبة كما تقدم، وأن الثمن في طرف البيع فإذا ثبت الحكم في المبيع ثبت في الثمن أيضا لعدم الخصوصية للمبيع كما مثلنا بالامثلة المتقدمة فان الفرض من الاخبار تفهيم أن النقص في العوض يوجب الخيار والارش ولكن لا يمكن النفوذه بذلك في مطلق المعاملات وعليه فلا بأس بالالتزام بالخيار فيها لتخلف الشرط وأما الارش فلا دليل على ثبوته فيها كما هو واضح. قوله في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما مسألة يسقط الرد خاصة بأمور، أقول: الظاهر بل الواقع أنه لا شبهة في سقوط خيار العيب بالاسقاط على نهج بقية الخيارات وانما الكلام في سقوط الرد فقط، أو سقوطه مع الارش بحيث لا يكون لمن له الخيار بعد الاسقاط حق الرجوع فقط والظاهر أنه لا ملازمة بين سقوط الرد وسقوط حق مطالبة الارش كما

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست