responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 102
كما هو واضح. وعلى الجملة أن الصورة وان كانت صورة شرط ولكن الواقع أن المذكور بعنوان الشرطية هو جزء المبيع فيكون البيع مع التخلف عن المقدار المذكور منحلا إلى بيوع متعددة كما هو واضح، فما ذكره المصنف ثانيا من الاشكال ليس بصحيح. ثم انه ذكر في المبسوط أن أخذ الارش مشروط بالياس عن الرد فان كان مراده من اليأس هو تحقق ما يمنع عن الرد كالتصرف ونحوه من المسقطات فهو يرجع إلى ما ذكرناه وما ذكره صاحب الحدائق وهو متين، والا فان كان مراده أنه مع الياس عن الرد ولو مع بقاء الخيار فهو منطبق على ما ذكره المشهور ولا دليل عليه وعلى الجملة فلا دليل لما ذهب إليه المشهور من التخيير بين الرد والارش من الاول، نعم في الفقه الرضوي ما يدل على ذلك كما ذكره في المتن والحدائق بناء على عدم زيادة كلمة الهمزة بين كلمة وان شاء أخذه وبين كلمة رد بان يكون العطف بالواو لا بأو ليكون للتخيير، ولكن قد عرفت في أول الكتاب مفصلا عدم اعتبار فقه الرضوي. ثم ان ظهور العيب في المبيع هل هو كاشف عن الخيار وأن الخيار ثابت من زمان وجود العيب أو أنه مثبت للخيار وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا اسقط المشترى خياره قبل ظهور العيب فانه على القول بكونه كاشفا عنه فلا شبهة في جواز الاسقاط فلا يلزم اشكال اسقاط ما لم يجب، وأما على القول بكونه مثبتا للخيار فلو اسقط قبل ظهور العيب يلزم منه اشكال اسقاط ما لم يجب، ولكن قد عرفت سابقا أنه لا محذور في ذلك أصلا ولا دليل على عدم جواز اسقاط ما لم يجب الا أنه قام الاجماع وتحقق الارتكاز على بطلان التعليق في المعاملات وشئ منهما لا يجرى في المقام بعد وجود المقتضى للخيار الذى سقط.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست