responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 86
على المشترى حقيقة فانه بمعنى ترك شئ وأخذ شئ آخر بدله كما في القاموس والراغب وأما أن الثابت لكل طرف أيضا متعدد حسب تعدد اشخاص هذا الطرف وذلك الطرف فلا بل ثبت الخيار لصرف الوجود. وعلى الاجمال فظهور الروايات الدالة على ثبوت خيار المجلس للمتبايعين هو أن هنا خياران قد ثبتا على طبيعين أحدهما قد ثبت على طبيعي البايع والثانى قد ثبت على طبيعي المشترى و الاتيان بكلمة التثنية أما من جهة المشاكلة أو من جهة الحقيقة كما تقدم وهاتان الطبيعتان سواء تعددت افرادهما أو اتحدت لكل منها خيار واحد فاى من افراد هذه الطبيعة سبق على اعمال الخيار بأن امضى العقد فسقط الخيار عن الباقين لان المفروض أنه كان هنا خيار واحد قائم بهذه الطبيعة فبمجرد اعمال فرد من هذه الطبيعة ذلك الخيار سقط عن الباقين فان الطبيعي يحصل بصرف الوجود فقط وكك الكلام في الطرف الآخر من الطبيعي. وعلى هذا فلكلام المصنف مجال واسع حيث قال وح فقد يتحقق في عقد واحد الخيار لاشخاص كثيرة من طرف واحد أو من الطرفين فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى اعماله نفذ و سقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه فان ذلك المسألة فيما إذا ثبت للجانبين وهذا فرض من جانب واحد وليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز. فانه على هذا قد اتضح الفرق بين هذه المسألة ومسألة تقديم الفاسخ على المجيز فان مورد المسألة الثانية هو أن يكون

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست