responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 85
وعليه فإذا فسخ أحدهم من الوكيلين أو الموكلين من طرف البايع أو من طرف المشترى فينحل البيع من الطرفين وينفسخ من أصله فلا يبقى موقوفا من الطرف الآخر على الفسخ أيضا كما كان لزوم العقد من الطرفين موقوفا على امضاء كلا الطرفين كما هو واضح. وأما الامضاء واسقاط الخيار فهل يوجب الالزام من احد الطرفين الالزام من الطرف الآخر أيضا كما ذكره المصنف والتزم به أم لا بل يبقى الطرف الآخر باقيا على خياره. وتنقيح ذلك يحتاج إلى تحقيق معنى قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا من أن المراد من البيع هو الطبيعة أو أريد منها القضية الحقيقية. وقد يقال ان المراد من قوله المتبايعان أو البيعان بالخيار ما لم يفترقا هو جنس المتبايع والبيع أي الطبيعة الكلية بحيث اثبت الامام عليه السلام الخيار لهذه الطبيعة انما سرت وقد تكون قائمة بفرد واحد وقد تكون قائمة بافراد عديدة ولكن الثابت هو الخيار الواحد فقط القائم بالطبيعة ولا يتعدد بتعدد الافراد فكلمن سبق من افراد هذه الطبيعة إلى اعماله نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد كما كان الامر كك في الانفساخ أيضا غاية الامر اتيان البيع أو المتبايع بكلمة التثنية في قوله (ع) المتبايعان بالخيار أو البيعان بالخيار ما لم يفترقا قرينة على أن الثابت للمتبايعين هو خياران أحدهما لطرف البايع والثانى لطرف المشترى واطلاق البيعين على البايع والمشترى أو من جهة التغليب كاطلاق الشمسين على القمر والشمس من باب المشاكلة والمشابهة أو من جهة صحة اطلاق البايع

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست