responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 83
اجراء العقد وكذا لا شبهة في ثبوته للموكلين إذا اجتمعا في مجلس غير مجلس العقد فانه لم يعتبر في ثبوته حضورهما في مجلس العقد كما اعتبره شيخنا الاستاذ نعم إذا كانا متفرقين في الخارج فلا يثبت لهما الخيار لان البيع استند اليهما في حال التفرق ولا يثبت للوكيل أيضا لان المفروض أنه وكيل في اجراء الصيغة فقط. وأما ثبوت الخيار للموكلين مع كون الوكيل مفوضا سواء كان وكيلا مفوضا في البيع والشراء أو وكيلا مفوضا على وجه الاطلاق، و نفرض الكلام في الوكيل المفوض على وجه الاطلاق ويظهر حكم الوكيل المفوض في خصوص البيع والشراء من ذلك أيضا. فنقول لا شبهة في ثبوته للموكلين حينئذ مع حضورهما في مجلس العقد فانه لا شبهة في صدق التاجر أو المتبايعين أو البيعين على كل منهما ومن الواضح أن خيار المجلس ثابت لهما بالادلة الخاصة. وتوهم انصرافها عن ذلك إلى المالك المجرى للعقد فاسد كما تقدم وكك تقدم جواب الاشكال بانه لو حلف أن لا يبيع داره فباع وكيله لم يحنث فيعلم من ذلك أنه لا يثبت له الخيار لعدم صدق البايع عليه. وكذلك لا شبهة في ثبوته لهما إذا اجتمعا في مجلس آخر غير مجلس العقد بأن جمعتهما الهيئة الاجتماعية فانهما أيضا من المتبايعين فيثبت لهما الخيار فلو اخبرهما أحد أن الوكيلين من قبلكما قد اجريا العقد على السلعه الفلانية وعلما بثبوت الخيار لهما فلهما الامضاء والفسخ. ولا وجه أيضا لاعتبار الحضور في مجلس العقد كما يظهر من

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست