responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 82
المجلس ابتداء واستدامة غاية الامر أن الاجتماع اعم من اجتماع الوكيلين والموكلين واحد الوكيلين مع أحد الموكلين حدوثا وبقاء. وما ذكره المصنف من جعل المناط في سقوط الخيار هو تفرق الكل بحيث يكفى في ثبوت الخيار وبقائه بقاء الاصيل مع وكيل آخر فهو الاقوى وذلك لان ظاهر قوله عليه السلام المتبايعان أو البيعان أو التاجر بالخيار ما لم يفترقا هو ثبوت الخيار لطبيعي البيع والمتبايع وجنسهما من غير اعتبار التقييد في ذلك بان يكون المراد اجتماع الوكيلين معا أو الموكلين كك وعليه فيكفى في ثبوت الخيار وجود الاصيل مع الوكيل الآخر حدوثا وبقاء لصدق الطبيعة عليهما بلا شبهة. كان الكلام في ثبوت خيار المجلس للوكيل وقلنا بعدم ثبوته للوكيل في اجراء الصيغة وبثبوته للوكيل المفوض في البيع فقط خلافا للمصنف ولشيخنا الاستاذ لاعتبارهما في ثبوت الخيار قدرة ذى الخيار مشروط بالتصرف فيما انتقل إليه على مسلك المصنف وبقدرته على حل العقد بالاقالة على مسلك شيخنا الاستاذ والوكيل المفوض في امر البيع ليس له ذلك وقد تقدم جوابهما وقلنا ان المناط في ثبوت الخيار صدق البيع وهو حاصل وان تم أمد الوكالة كما تقدم خلافا لصورة السابقة وأما الوكيل المفوض فثبوت الخيار له اوضح من أن يخفى وان كان فيه شئ بناء على ما ذكره المصنف من تقييد ثبوت خيار المجلس بمن يثبت له خيار الحيوان. ثم انتقلنا من ذلك إلى ثبوت الخيار للموكل وقلنا لا شبهة في ثبوته للموكل الحاضر في مجلس العقد مع كون الوكيل وكيلا في

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست