responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 6
وبعبارة اخرى أن لذى الخيار في موارد الخيارات المصطلحة سلطنتان احديهما السلطنة المتعلقة باعمال الخيار أي اتخاذ الفسخ أو الابقاء خيرا لنفسه وثانيتهما السلطنة على اعدام السلطنة على اعمال الخيار واتخاذ شئ منهما خيرا لنفسه فانها من الحقوق فهى قابلة للاسقاط. وهذا بخلاف العقود الجائزة فان فيها لكل من المتعاملين فسخ العقد أو ابقائه على حاله ولكن ليس لهما السلطنة على اعدام سلطنتهما على الفسخ أو الابقاء فان الجواز فيها من الاحكام فهى غير قابلة للاسقاط ولو أسقطه المتعاملان ألف مرة وقد عرفت أن الجواز والتزلزل في موارد الخيارات المصطلحة من الحقوق فهى قابلة للاسقاط، وبهذه الخصوصية لا يدخل شئ من غير الخيارات المصطلحة في حدودها كما لا يخفى وأيضا صح القول بأن الخيارات المصطلحة هو اتخاذ الفسخ أو الامضاء خيرا لنفسه في العقود اللازمة بالطبع كالبيع والاجارة والنكاح وغيرها. والحاصل أن المراد من الخيار هو المعنى اللغوى في جميع موارد الاستعمالات حتى في باب العقود وهو اتخاذ الخير لنفسه والانتقاء والاصطفاء كما صرح بذلك في اللغة وليس بمعنى الملك في المقام بل انما يستفاد الملكية من موارد الاستعمال بحسب اقتران مادة الخيار بكلمة اللام أو ذو أو صاحب أو الباء أو بالهيئة المفيدة لهذا المعنى كهيئة المختار كما سنشير إليه.. وعليه فيكون الاختيار والخيار في مقابل الاضطرار والالتجاء بحسب الحقيقة في جميع الموارد فان المضطر لا يقدر على اتخاذ الخير

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست