responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 5
تمتاز بخصوصية ليست في غيرها من موارد الاستمعلات بداهة أنه فرق واضح بين الاختيار المتعلق بالاكل والشرب والنوم وبين تعلقه بالفسخ والامضاء فان المراد بالاول هو جعل الفعل الخارجي أو العين الخارجية خيرا لنفسه من غير أن يكون في البين ما يتصل بالمختار بصيغة الفاعل بخلاف ما إذا تعلق بالعقود باعتبار الفسخ و عدمه فان معناه أن هنا شئ ثابت قابل لان يتعلق به الفسخ أو الابقاء في حاله والاستمرار عليه، ونظير ذلك ما قلناه في ادلة الاستصحاب من أن مفهوم النقض انما يتحقق إذا كان هناك أمر مبرم والا فلا يقال للحجر أنه نقض الحجر فبهذه الخصوصية ينهاض الخيار المتعلقة بالعقود عن غيره من موارد استعمالاته، وأيضا خرج بهذه الخصوصية الخيار الثابت للعمة والخالة في العقد على بنت الاخت وبنت الاخ فانه لم يثبت فيها شئ للعمة والخالة حتى ترفعه العمة أو الخالة بالفسخ بل هي تدفع ما يتصل إليها بالرضا وكك الحال في العقود الفضولية في البيع وغيره ولكن بقيت العقود الجائزة بحسب الطبع واردة عليه أيضا فان فيها أيضا شئ ثابت لذى الخيار له الفسخ وله الابقاء. الا أن في الخيارات المصطلحة خصوصية ليست موجودة في العقود الجائزة بحسب الطبع فهى أن ذى الخيار في موارد الخيارات المصطلحة انما ملك الفسح والامضاء أي له اتخاذ الفسخ خيرا لنفسه وله ابقاء العقد على حاله أو امضائه وايضا فله مالكية على اصل الاختيار والخيار بحيث له السلطنة على اعدام اختياره ورفع موضوعه بحيث لا يبقى هنا موضوع للفسخ والامضاء ولاعمال الخيار بان يسقط سلطنته على اتخاذ كل من طرفي الاختيار خيرا لنفسه.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست