responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 57
كما ذكره المصنف لعدم اختصاص ثبوته بالمجلس بل يثبت في حال قيام المتعاملين أيضا بل لا يختص بالمكان الذى وقع فيه البيع كما ذكره المصنف بل يثبت هذا الخيار في حال مشيهم أيضا كما إذا تعاملا في مكان ثم مشيا ولكن لم يفترقا حال المشى فانه ح ايضا يثبت الخيار. وبعبارة اخرى أن غاية هذا الخيار هو الافتراق فما لم يتحقق في الخارج فلا وجه لسقوطه ولو سمى هذا الخيار بخيار الاجتماع كان حسنا موافقا للاخبار، ولا شبهة ولا خلاف في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين بين الامامية والنصوص به مستفيضة ففى بعضها البيعان بالخيار ما لم يفترقا وفى بعضها التاجر بالخيار وأما الموثق الحاكى لقول امام عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب فذكر المصنف أنه اما مطروح وان كان موثقا لكونه منافيا للضرورة والاخبار المستفيضة أو يحمل على التقية أو يؤل ولكن الظاهر أنه لا يحتاج على التأويل ولا على الطرح أو الحمل على التقية بل هو وارد على طبق القاعدة وذلك لان التصفيق هو ضرب احدى اليدين على الآخر وهو كناية عن اللزوم وبهذا فسر في اللغة وعلى هذا فقوله (ع) إذا صفق الرجل على البيع كناية عن الزام البيع باسقاط الخيار ومن الواضح أن لزوم البيع باسقاط خيار المجلس موافق القاعدة فلا نحتاج إلى طرح الموثقة أو تأويلها. قوله مسألة لا اشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا اصيلين أقول لا شبهة في ثبوته للمتبايعين وللموكلين في الجملة وانما الكلام في ثبوته لهم على وجه الاطلاق ويقع الكلام أولا في ثبوته للوكيل

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست