responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 286
ذكره المصنف هنا من كون الصدقة لله تعالى وما كان لله لا يرجع مناف لما ذكره في الوقف من الاشكال في الكبرى في عدم اعتبار القربة أي عدم الدليل على ذلك ولكن قد ظهر جوابه مما ذكرناه وبيانه أن الروايات الكثيره قد دلت على اعتبار القربة في الصدقة وكونها على وجه قربى و معنى اعتبار القربة هنا أن طرف لصدقه هو الله والآخذ هو كما في بعض الروايات فكأن المصدق يعطى الصدقة لله تعالى وما أخذه الله تبارك وتعالى لا يرجع. وهذا غير كون الفعل قريبا أي مأتيا به على وجه قربى لاجل ابتغاء الثواب وهذا لا ينافى جواز حل ذلك العقد وارجاع ما أعطى على وجه قريبى ولو قلنا بكون المعاملة مستحبه بذاتها وان انكرنا ذلك في المكاسب المحرمة وقلنا ان الاستحباب من جهه الفعل فلا يكون ذلك موجبا للزوم البيع كما هو واضح هنا لو باع أحد داره من عالم أو سيد قربه إلى الله تعالى وقصد في معاملته التقرب بها إلى الله تعالى فهل يتوهم أحد أن ذلك مانع عن جريان خيار المجلس في ذلك فالكبرى الذى تسلمها المصنف هنا غير الكبرى الذى منعها في الوقف فان الآخذ هنا هو الله فلا معنى لارجاع ما اخذه بل هذا كك في العرف أيضا فان من اعطى شيئا للسلطان ليس له أن يدق بابه بعد مده ويطلب ذلك بل يعد العقلاء من المجانين لو فعل ذلك وعلى تقدير تسليم اعتبار القربة في الوقف فهو من القبيل الثاني دون الاول وعليه فلا مانع من جعل الخيار في الوقف مع قطع النظر عن كون التأبيد فيه مانعا عن جريان الخيار فيه على أنا قد استشكلنا في اعتبار القربة في الوقف تبعا للمصنف وقلنا انه لا دليل عليه كما عرفت.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست