ذكره المصنف هنا من كون الصدقة لله تعالى وما كان لله لا يرجع مناف لما ذكره في الوقف من الاشكال في الكبرى في عدم اعتبار القربة أي عدم الدليل على ذلك ولكن قد ظهر جوابه مما ذكرناه وبيانه أن الروايات الكثيره قد دلت على اعتبار القربة في الصدقة وكونها على وجه قربى و معنى اعتبار القربة هنا أن طرف لصدقه هو الله والآخذ هو كما في بعض الروايات فكأن المصدق يعطى الصدقة لله تعالى وما أخذه الله تبارك وتعالى لا يرجع. وهذا غير كون الفعل قريبا أي مأتيا به على وجه قربى لاجل ابتغاء الثواب وهذا لا ينافى جواز حل ذلك العقد وارجاع ما أعطى على وجه قريبى ولو قلنا بكون المعاملة مستحبه بذاتها وان انكرنا ذلك في المكاسب المحرمة وقلنا ان الاستحباب من جهه الفعل فلا يكون ذلك موجبا للزوم البيع كما هو واضح هنا لو باع أحد داره من عالم أو سيد قربه إلى الله تعالى وقصد في معاملته التقرب بها إلى الله تعالى فهل يتوهم أحد أن ذلك مانع عن جريان خيار المجلس في ذلك فالكبرى الذى تسلمها المصنف هنا غير الكبرى الذى منعها في الوقف فان الآخذ هنا هو الله فلا معنى لارجاع ما اخذه بل هذا كك في العرف أيضا فان من اعطى شيئا للسلطان ليس له أن يدق بابه بعد مده ويطلب ذلك بل يعد العقلاء من المجانين لو فعل ذلك وعلى تقدير تسليم اعتبار القربة في الوقف فهو من القبيل الثاني دون الاول وعليه فلا مانع من جعل الخيار في الوقف مع قطع النظر عن كون التأبيد فيه مانعا عن جريان الخيار فيه على أنا قد استشكلنا في اعتبار القربة في الوقف تبعا للمصنف وقلنا انه لا دليل عليه كما عرفت.