responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 285
مقيدا ومحدودا بكلا الالتزامين ومعلقا عليهما ويكون العقد المقيد و المحدود بهما مشمولا لاوفوا بالعقود وسائر أدله اللزوم وعليه فلا مجال لتوهم أن حل العقد على تقدير تخلف الشرط مناف لاوفوا بالعقود بل هو مأخوذ فيه فان أوفوا يشمل العقود بجميع شؤونها كما هو واضح ومع تخلف الشرط ينتفى المشروط أعنى اللزوم فثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط وهذا معنى ما ذكر من أنه ينتفى المشروط مع تخلف الشرط كما هو واضح فان من التزم بالبيع التزمه على تقدير ولا شبهه في عدم جواز قبوله بدون ذلك التقدير بداهه تفاوت قيمه المبيع مع الخيار وبدونه فإذا كانت قيمه المبيع خمسين بلا شرط وباعه عشرين مع الشرط فلو لم يكن للشرط دخل في نقصان الثمن لم يقدم بهذه المعاملة الا السفيه كما هو واضح هذا فاغتنم. ثم انه وقع الخلاف في جريان الخيار وعدمه في بعض العقود وقد عرفت عدم جريانه في النكاح وما عن السيد في العروه أنه لا يجرى في النكاح للاجماع في غير محله بل لا يجرى لما ذكرناه وقد عرفت ايضا عدم جريانه في الوقف أيضا بناء على اعتبار التأبيد فيه كما هو الظاهر من الرواية التى ذكرها المصنف في المقام ومن بقيه الروايات الداله على كون الموقوف وقفا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وعليه فيكون جعل الخيار في الوقف منافيا لمفهومه. وأما الصدقة فلا يجرى الخيار فيها أيضا لانه كالوقف في اعتبار التأبيد فيها وانها وقعت الله وما كان لله لا يرجع كما ذكر المصنف بل في بعض الروايات أن آخذ الصدقة هو الله تعالى فإذا كان الطرف هو الله فكيف ترجع الصدقة وربما يتوهم كما توهم بعض المحشين من أن ما

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست