responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 283
الامام (ع) أنه وقف إلى أن يرث الله الارض ومن عليها. وأما الصدقة فالظاهر عدم جريان الخيار فيه فانها لله فما كان لله لا يرجع بل هو كك في اعتبار العرف أيضا فانه لا يجوز العرف جواز رجوع المصدق إلى الصدقة بعد مدة فهى نظير الوقف بناء على اعتبار التأبيد فيه بل قسم من الوقف وعلى الجملة فالصدقة حيث كانت امرا قربيا فلا ترد وأما الوصية سواء كانت ايقاعا أو عقدا فان كان قبل الموت فهو جائز بطبعه فلا يدخل فيه الخيار بل كلما أراد الفسخ يفسخ وان كان بعد الموت فهو لازم فيجوز فيه جعل الخيار إذ لا نرى فيه ما ينافى مفهوم الايصاء وأنه موافق لما دل باطلاقه على صحة الوصية ولكن في جعل الخيار فيها استبعادا محضا وذلك فان مقتضى جعل الخيار فيه انه بالفسخ من المورث أو من له الخيار أن المال يرجع إلى ملك الميت فانه الذى انشأ العقد وجعل فيه الخيار وكان المال في ملكه ثم بتوسط الميت ينتقل إلى الورثة فان في هذا استبعادا محضا بانه كيف يملك الميت بعد موته ولكنه مجرد استبعاد فلا محذور فيه. وأما الهبة المعوضة التى لا تكون لذى رحم أو على وجه قريبى أو من الزوج للزوجه فلا شبهه في جعل الخيار فيه فانه من العقود التى لا محذور فيها لجعل الخيار بوجه كما لا يخفى فافهم. والحاصل أنك قد عرفت أن معنى جعل الخيار في العقد هو جعل المنشأ مقيدا بقيد خاص وبحد خاص فيكون مفاد العقد هي الملكية المحدودة بعدم الفسخ ثم انك قد عرفت أيضا أن معنى جعل الشرط في العقد هو كون البيع أي الملتزم به معلقا بذلك الالتزام الشرطي بحيث أنه لو لا ذلك الالتزام الشرطي المعلق عليه لما باع البايع ما له

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست