responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 279
العقد كما سيأتي في باب الشروط. نعم مع عدم الالتزام في جميع الصور المتقدمة من الاول لم يبطل العقد من الاول لان ما انشأه البايع لم يقبله المشترى وما قبله المشترى لم ينشئه البايع كما لا يخفى. ثم انك عرفت من جميع ما تقدم في معنى الخيار أن معناه ليس الا تحديد الملكية المنشأه بزماين ومعنى التحديد أن البايع مثلا يعتبر ملكيه داره لزيد إلى الابد من حيث الزمان ويلزم بذلك على وجه الاطلاق ولم يقيد أصل التزامه بشئ فان الاطلاق والتقييد في أصل الالتزام غير معقول ولكن يقيد ذلك بحسب الطوارى والكيفيات من حيث الزمانيات ونتيجه ذلك أن المشترى له التصرف في المبيع بأى كيفيه يريد حتى بالاعدام ونحوه فان له ذلك على وجه الاطلاق ولكنه ملكيته وسلطنته أعنى الواجديه هي محدوده بحد خاص وهو عدم الفسخ فإذا فسخ ترتفع هذه السلطنه وما يجوز له من التصرفات وتنقطع سلطنته عن العين و نظير ذلك كثير في العرف فانه يكون شخص سلطانا إلى سنه كما هو كذلك في الرياسة الجمهورية ولكن تصرفاته في الاملاك مطلقه فله أن يتصرف في زمان سلطنته تصرفا مطلقه وتصرف خمسين سنه بأن يوجر أرضا إلى خمسين سنه وهكذا وكذلك المتصرفين المنصوبين في البلاد من قبل الملك فان سلطنتهم وان كانت مقيده بأمد خاص ولكن تصرفاتهم مطلقة ولذا تنفذ أمورهم بعد انعزالهم أيضا كالطرق والشوارع وكذلك رئيس الوزراء و نحوهم وكك الامر في كل معامله خياريه فان معناه تحديد المنشأ فيكون نفس السلطنه خاصه ولكن نفوذ التصرف بجميع انحائه مطلقا. والحاصل أن أصل الالتزام وان كان غير قابل للاطلاق والتقييد

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست