responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 270
يفيها ومع الغض عن الاشكال الاول فايضا لا يشمل الحديث الايقاعات. وعليه فيختص بمورد كان متعلق الشرط هو الفعل ليكون العمل به ممكنا وعليه فشرط الخيار خارج عن مفاده لعدم كونه فعلا وهذا هو الظاهر من قضيه المؤمنون عند شروطهم وان قلنا أن مرجع الشرط - بالآخرة إلى جعل الخيار ولكن بالالتزام لا بالمطابقه، وأما إذا كان المدرك لجعل الخيار في العقود ما ذكرناه فهل يمكن جعله في جميع العقود والايقاعات بأن يكون المنشئ قد انشأ الطلاق المضيق ومقيدا بعدم الفسخ مثلا أم لا والظاهر هو الثاني فان المتفاهم من جعل الشروط أن يكون للمشروط له خيار تخلف الشرط ويكون له خيار في اعدام الامر الثابت بالانشاء وفى الايقاعات مثل الطلاق والعتاق و الابراء ليس الامر كذلك فانها أمور عدميه وتوضيح ذلك أنه لو أغمضنا عن عدم شمول دليل الوفاء بالشرط لجعل الخيار وقلنا بشمول الرواية لشرط الخيار أيضا ولكن الظاهر من الشرط ما يكون المشروط فيه اثباتا لشئ وايجادا له في مقام الاعتبار بحيث لو تخلف المشروط عليه لثبت للمشروط له الخيار والايقاعات المسلمه مثل الطلاق والعتق والابراء خارجه عن ذلك بحسب الارتكاز العرفي فانها عباره عن رفع شيئ و ازالته فان الطلاق رفع الزوجية والعتاق رفعه العبودية والابراء اعدام اشتغال الذمه وهكذا فليس هنا اثبات شيئ وايجاده للطرف الآخر بحيث إذا تخلف بالشرط فيفسخ المشروط له ذلك ويعدم ما أثبته للمشروط عليه ويحله فان الطلاق يعدم الزوجية ولذا ورد في بعض الروايات يلقى حبلها عليها. أي يقطع العلاقه بينهما ومن الواضح لو ثبت فيه الخيار فلازم ذلك أن يرجع إليها من التخلف ولو بعد سنين

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست