responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 269
الخيار في العقود انما ينشئ من الاول ملكية محدودة بعدم الفسخ فيكون ما التزمه كل منهما في مقام الانشاء مشمولا لادلة الوفاء بالعقد ولا تكون تلك الادلة شاملة لها من الاول حتى يتنازع في خروجها عنها وعليه فيجوز لكل من المتعاقدين في العقود ولخصوص المنشئ في الايقاعات أن ينشئ من الاول حصة خاصة وملكية محدودة و زوجية محدودة وطلاقا محدودا من الاول فلا يكون المشمول لادلة اللزوم الا خصوص هذه الحصة الخاصة فقط فان أدلة اللزوم تدل على لزوم ما التزمه العاقد لا غيره والا لتخلف العقد عن القصد. وأما ان كان المدرك لجعل الخيار في العقود والايقاعات هو دليل الوفاء بالشرط وهو لا يشمل الايقاعات أصلا لوجهين الاول انك قد عرفت فيما سبق أن معنى المؤمنون عند شروطهم هو الحكم التكليفى أي أن المؤمن لابد وان يقف عند شرطه ولا يتجاوز عنه بالتخلف نظير المؤمن عند عهده ووعده وفى بعض الروايات وليفى بشرطه و نظير ذلك وليس للمؤمن أن يتخلف من شرطه وعهده بعد ما عهد و اشترط على نفسه فعلا فان من لوازم الايمان هو ذلك كما ان من لوازم الايمان هو اتيان الواجبات وترك المحرمات وكذلك من لوازم الايمان أن يفى المؤمن بشرطه. الوجه الثاني أن مقتضى الظاهر من قولهم (ع) المؤمنون عند شروطهم هو أن من التزم بشرط واعتبر على نفسه في عقد فلابد من الوفاء عليه ومن الواضح أن هذا لا يتم في الايقاعات فان المطلق مثلا هو الذى يشترط على الزوجة شرطا من غير اطلاق منها فلا يكون شرطا عليها ليشملها المؤمنون عند شروطهم إذ ليس عندها شرط أصلا حتى

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست