responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 125
يشترط عدم الخيار أقول شرط سقوط الخيار في ضمن العقد يتصور على وجوه الاول شرط عدم الخيار وهذا الشرط هو المراد من اشتراط الخيار وقد تقدم في ذلك وأن توهم كونه مخالفا لمقتض العقد تاره ولمقتضى الكتاب أخرى توهم فاسد كما عرفت. وقد عرفت أن الخيار من قبيل الحقوق فيسقط بالاسقاط بعد التحقق وكك قبله فليس فيه عيب الا سقوطه قبل الثبوت الذى هو من قبيل اسقاط ما لم يجب ولو خالف المشروط عليه فلم يسقط فيكون للمشروط له الخيار ولو فسخ المشروط عليه كان فسخه مؤثرا لعموم البيعان بالخيار ما لم يفترقا. الثاني: أن يشترط عدم الفسخ فيقول بعت بشرط أن لا - افسخ في المجلس وهل يجب الوفاء بهذا الشرط أم لا وقد يقال بالثاني فانه من قبيل اشتراط في العقد الجائز فلا يزيد الشرط على أصل العقد فان معنى أن لا يفسخ أن له خيار في العقد ولكن لا يفسخ فاشتراط عدم الفسخ انما هو في عقد خياري فلا يجب الوفاء به كما إذا شرط في الهبة أو في الوكالة أو غيرهما من العقود الجائزة شرطا فان هذا الشرط لا يكون واجب الوفاء. وفيه أن جواز العقد في ذاته لا ينافى وجوب الوفاء بالشرط الواقع في ضمنه فان مقتضى وجوب الوفاء بالشرط هو لزوم العمل بمقتضاه ما دام العقد باقيا وبعد زوال موضوعه يرتفع وجوب الوفاء بالعقد أيضا لارتفاع موضوعه فالجواز انما هو ثابت لموضوع وجوب الوفاء بالشرط فيكون وجوب الوفاء بالشرط قضية مادامية وقضية حقيقية يعنى أن كلما وجد موضوع وجوب الوفاء بالشرط وجب الوفاء به.

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست