في أول البيع أنه وان كان لا فارق بين الحق والحكم فان جميع ذلك حكم اليهى مجعول لله تعالى ولكن بعض أقسام الحكم اختياره تحت يد المكلف فله اسقاطه أو ابقائه ونسمى ذلك القسم من الحكم حقا ولا يسقط حكما كالجواز في الهبة. ومن الواضح أن خيار المجلس مما يقبل الاسقاط وأوضح شئ يدل على أنه يسقط بالاسقاط ما في ذيل الاخيار الدالة على خيار المجلس والحيوان فان في ذلك قال عليه السلام فذلك رضا بالبيع فان الظاهر من ذلك أن أمره بيده وليس ذلك مثل الهبة فان الجواز في ذلك حكمي لا يسقط بالاسقاط بل ولو اسقطه الف مره فايضا يبقى الجواز على حاله وإذا خالف ولم يسقط قد فعل فعلا محرما ومع ذلك لو فسخ كان فسخه مؤثرا لعموم أدلة الخيار. وعلى هذا فشرط السقوط في العقد بان يشترط احد المتبايعين على الآخر عند البيع سقوط خياره فمرجعه إلى أن المشروط عليه يسقط خيار الذى يثبت له بعد البيع عند العقد وقد عرفت أنه من قبيل الحق يقبل الاسقاط فليس لهذا البيان اشكال الا ما ذكره بعض الشافعية من أنه اسقاط لما لم يجب وهو وان كان صحيحا ولكنه لا دليل عليه بوجه غير دعوى أنه من التعليق والاجماع قائم على بطلانه وهو أيضا فاسد لقيام الاجماع هنا على السقوط كما عرفت فانه أدعى بعضهم الاجماع في المقام. وقد ظهر من مطاوى ما ذكرناه أن اشتراط سقوط الخيار موافق للقواعد ولا يحتاج إلى عموم المؤمنون عند شروطهم. قوله (ره) ثم ان هذا الشرط يتصور على وجوه: أحدها أن