responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 123
في الشروط من أن الرجل يتزوج على امرأة وتشترط الامرة عليه أن لا يأخذ سرية أو امرأة اخرى فان هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة فانه ثبت بهما جواز اخذ السرية والمرأة على الزوجة وشرط خلافه مخالف للكتاب والسنة فلا يكون متبعا. اذن فلم يبقى في الرواية ما يوجب الاشكال عليها الا توهم أن هذا الاسقاط اسقاط لما لم يجب فان مقتض الخيار ليس هو عقد المكاتبة ليكون حاصلا عند الاشتراط بل هو الحرية ومن الواضح انها لم تحصل حتى تكون الامة الحرة ذا خيار في فسخ عقد النكاح وعدمه فيكون الاسقاط عند الاشتراط في ضمن الاعانة اسقاطا لما لم يجب وقد ذكر ذلك بعض الشافعية. وفيه أن هذا صحيح فانه يلزم أن يكون الاسقاط في ضمن الاعانة أن لا يكون لها خيار في فسخ عقد الزوجية ولكنه لا دليل على عدم جواز اسقاط ما لم يجب فانه بلا دليل فأى مانع أن يسقط الانسان ما لم يجب عليه بعد كما هو واضح فيكفى في صحة ذلك تحقق ما يترتب فيه حصول ذلك الامر الساقط فعلا. غاية الامر فللمدعى أن يدعى الاجماع على بطلان اسقط ما لم يجب بدعوى كونه تعليقا وفيه مضافا إلى أنه دليل لبيى يقتصر فيه على المورد المتيقن وهو صورة التعليق في العقود أن الاجماع هنا على خلافه كما تقدم فلا وجه للمناقشة من هذه الجهة. وبالجملة فلا دليل على بطلان اسقاط ما لم يجب بوجه. والذى ينبغى أن يقال أن الخيار الثابت للمتبايعين في المجلس ما لم يفترقا من قبيل الحقوق التى تقبل السقوط وقد قلنا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست