responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 47
وفيه انه لو كان المراد بالرواية هو ذلك لقال (ع) فارجعوها إلى روات حديثنا ولم يقل فارجعوا فيها ومن الظاهر ان الظاهر من الموجود في الروياة اعني هو الثاني، ليس الا الرجوع إليهم في الحكم، فان المناسب للرجوع إليه في الشئ ليس الا الرجوع إليه في حكمه بل هذا هو المناسب للرجوع إلى الرواة فانهم لا يدرون الا حكم الواقعة واما اعتبار اذنهم في التصرف فلا. ومنها التعلييل بكنهم حجتى عليكم وانا حجة الله، فانه انما يناسب الامور التى يكون المرجع فيها هو الرأى والنظر فكان هذا منصب ولاة الامام من قبل نفسه لا انه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبه الامام عليه السلام والا كان المناسب ان يقول انهم حجج الله عليكم كما وصفهم في مقام آخر بأنهم امناء الله على الحلال والحرام. وبالجملة لو كان المراد من ذلك هو ما يكون راجعا إلى الحكم لقال (ع) انهم حجج الله لكون الحكم له ولكن لم يكنى لك، بل النصب في جهة ترجع إلى نفس الامام فهى الولاية. وفيه ما عرفت سابقا من ان الحجية تناسب تبليغ الاحكام الشرعية كما في قوله تعالى (فلله الحجة البالغة)) واما الولاية فلا ملازمه بينها وبين الحجية وعدم نسبة حجيتهم إلى الله من جهة ان الائمة واسطه في ذلك لعدم وصول الحكم من الله إلى العباد بلا واسطة وان ما يفعلون انما يفعلونه بحكم الله تعالى فيكون ما يكون حجة من قبلهم حجة من قبل الله فلا يكون في هذه ايضا قرينية على المدعى. ومنها ان وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذى هو من بديهيات الاسلام من السلف إلى الخلف مما لم يكن يخفى على أحد فضلا

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست